[{"data":1,"prerenderedAt":903},["ShallowReactive",2],{"bylaw-\u002Fbylaws\u002Fdefinitions":3,"bylaws-nav":65},{"id":4,"title":5,"body":6,"description":51,"extension":54,"form":55,"legacyId":56,"legacySlug":57,"meta":58,"navigation":59,"order":60,"path":61,"seo":62,"stem":63,"__hash__":64},"content\u002Fbylaws\u002Fdefinitions.md","التعريفات والمصطلحات",{"type":7,"value":8,"toc":50},"minimark",[9],[10,11,12,20,26,32,38,44],"ul",{},[13,14,15,19],"li",{},[16,17,18],"strong",{},"المسمى:"," الجمعية الكويتية للعمل الوطني",[13,21,22,25],{},[16,23,24],{},"النظام:"," النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعمل الوطني .",[13,27,28,31],{},[16,29,30],{},"الوزارة:"," وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .",[13,33,34,37],{},[16,35,36],{},"الوزير:"," وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .",[13,39,40,43],{},[16,41,42],{},"المجلس:"," مجلس إدارة الجمعية الكويتية للعمل الوطني.",[13,45,46,49],{},[16,47,48],{},"الرئيس:"," رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية للعمل الوطني.",{"title":51,"searchDepth":52,"depth":52,"links":53},"",3,[],"md",null,43,"التعريفات-والمصطلحات",{},true,0,"\u002Fbylaws\u002Fdefinitions",{"title":5,"description":51},"bylaws\u002Fdefinitions","6EZzz6yj8vfyZZJg_tLUsq5zpOnrWV_2gxC_NTiWxLQ",[66,99,175,282,388,596,861],{"id":4,"title":5,"body":67,"description":51,"extension":54,"form":55,"legacyId":56,"legacySlug":57,"meta":97,"navigation":59,"order":60,"path":61,"seo":98,"stem":63,"__hash__":64},{"type":7,"value":68,"toc":95},[69],[10,70,71,75,79,83,87,91],{},[13,72,73,19],{},[16,74,18],{},[13,76,77,25],{},[16,78,24],{},[13,80,81,31],{},[16,82,30],{},[13,84,85,37],{},[16,86,36],{},[13,88,89,43],{},[16,90,42],{},[13,92,93,49],{},[16,94,48],{},{"title":51,"searchDepth":52,"depth":52,"links":96},[],{},{"title":5,"description":51},{"id":100,"title":101,"body":102,"description":51,"extension":54,"form":55,"legacyId":167,"legacySlug":168,"meta":169,"navigation":59,"order":170,"path":171,"seo":172,"stem":173,"__hash__":174},"content\u002Fbylaws\u002Fchapter-1.md","الباب الأول: تكوين الجمعية وأهدافها",{"type":7,"value":103,"toc":162},[104,109,113,117,135,138,155,159],[105,106,108],"h3",{"id":107},"مادة-1","مادة (1)",[110,111,112],"p",{},"تأسست في دولة الكويت جمعية أطلق عليها اسم جمعية الجمعية الكويتية للعمل الوطني ومقرها الكويت.",[105,114,116],{"id":115},"مادة-2-أهداف-الجمعية","مادة (2): أهداف الجمعية",[118,119,120,123,126,129,132],"ol",{},[13,121,122],{},"العمل على تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الأسرة والمجتمع.",[13,124,125],{},"تنمية التعاون والمحبة بين أبناء شعب الكويت والبعد عن الخلافات المذهبية والطائفية والقبلية وذلك بترسيخ ثقافة الإخاء والمحبة بين أبناء الوطن الواحد",[13,127,128],{},"االمساهمة في حل بعض المشاكل الاجتماعية والبيئية التي تواجه المواطـن وتقديـم مصلحة الوطـن أولا بما يخدم بناء الأجيال وتنشئتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها ووضع حلول مستقبلية لعدم تكرارها مستقبلا.",[13,130,131],{},"غرس روح المواطنة بما يتناسب مع مصلحة الوطن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .",[13,133,134],{},"المساهمة في مواجهة المظاهر والسلوكيات السلبية المستجدة على الشارع الكويتي ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص",[110,136,137],{},"ويتم ذلك عن طريق :",[118,139,140,143,146,149,152],{},[13,141,142],{},"المحاضرات التوعويه التنويرية في المدارس والمعاهد والجامعات والمنتديات الثقافية والمخيمات الطلابية والأندية الرياضية .. إلخ",[13,144,145],{},"البرامج التوعويه في وسائل الإعلام بكافة أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة .",[13,147,148],{},"المساهمة في تنفيذ البحوث والدراسات التي تسهم في تعزيز التنشئة الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.",[13,150,151],{},"حث الجهات ذات العلاقة على تبني همومه ومشاكل ومطالب المواطنين المشروعة في إطار الدستور والقوانين النافذة بدلاً من أن تتبناها عناصر انتهازية تقدم المصلحة الشخصية أولا قبل مصلحة الكويت المصلحة العامة .",[13,153,154],{},"المساهمة باستثمار العنصر البشري بما لديه من طاقات وتفعيلها لخدمة وتطوير الكويت وللجمعية خطط مستقبليه في تطوير الخدمات في جميع المجالات على أسس علميه واقعيه مدروسة وذلك عن طريق تقديم الخطط والدراسات لتطبيقها على أرض الواقع حسب القانون الموضوع لكل مجال .",[105,156,158],{"id":157},"مادة-3","مادة (3)",[110,160,161],{},"لا يجوز للجمعية وأعضائها التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية",{"title":51,"searchDepth":52,"depth":52,"links":163},[164,165,166],{"id":107,"depth":52,"text":108},{"id":115,"depth":52,"text":116},{"id":157,"depth":52,"text":158},46,"الباب-الأول-إنشاء-الجمعية-وأهدافها-وو",{},1,"\u002Fbylaws\u002Fchapter-1",{"title":101,"description":51},"bylaws\u002Fchapter-1","lUf3ioTh3dWktROukAfvs4_VRVNVFxE8qyUblpgtwqI",{"id":176,"title":177,"body":178,"description":51,"extension":54,"form":55,"legacyId":274,"legacySlug":275,"meta":276,"navigation":59,"order":277,"path":278,"seo":279,"stem":280,"__hash__":281},"content\u002Fbylaws\u002Fchapter-2.md","الباب الثاني: عضوية الجمعية",{"type":7,"value":179,"toc":265},[180,184,187,198,201,212,216,219,223,226,230,233,237,240,251,255,258,262],[105,181,183],{"id":182},"مادة-4","مادة (4)",[110,185,186],{},"تتكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد التالية :",[118,188,189,192,195],{},[13,190,191],{},"عضو عامل : الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقاً لأحكام هذا النظام .",[13,193,194],{},"عضو شرف أو فخري : أحد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدارة الجمعية أن يضمها إليه ويتمتع العضوية وفقاً لأحكام المادتين 5، 6 من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيساً فخرياً للجمعية له حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويعفى الرئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.",[13,196,197],{},"عضو منتسب : من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقاً لأحكام المادة(10)",[110,199,200],{},"ويشترط في جميع أنواع العضوية ما يلي :",[118,202,203,206,209],{},[13,204,205],{},"أن لا يقل عمره عن 18 عاماً عند تقديم الطلب",[13,207,208],{},"غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره",[13,210,211],{},"أن يوافق على النظام الأساسي للجمعية ويلتزم بمبادئها ويعمل على تحقيق أهدافها ولا يخل بنظامها",[105,213,215],{"id":214},"مادة-5","مادة (5)",[110,217,218],{},"جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إدارة فلا يتمتع به إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.",[105,220,222],{"id":221},"مادة-6","مادة (6)",[110,224,225],{},"يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوباً برسم الالتحاق المقر طبقاً لأحكام اللائحة المالية وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تقدم الطلب وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً ويحق لمجلس الإدارة رفض الطلب لما يراه للمصلحة العامة.",[105,227,229],{"id":228},"مادة-7","مادة (7)",[110,231,232],{},"يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار مجلس الإدارة في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقاً ًلأحكام اللائحة المالية وإلا اعتبر طلبه كأنه لم يكن ولا يحق له في هذه الحالة استرداد رسم الدخول أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده. كما هو مذكور في هذه المقالة، يمكنك تصفح مجموعة الصفقات المتاحة على الهواتف الذكية والعلامات التجارية الرائدة واستكشاف خطط الخدمة التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.",[105,234,236],{"id":235},"مادة-8","مادة (8)",[110,238,239],{},": يصدر مجلس الإدارة قرار بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية :",[118,241,242,245,248],{},[13,243,244],{},"الوفاة",[13,246,247],{},"الاستقالة",[13,249,250],{},"إذا فقد شرطاً من شروط العضوية على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد الاستحقاق المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية للجمعية أن تعلق عضويته ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.",[105,252,254],{"id":253},"مادة-9","مادة (9)",[110,256,257],{},"لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.",[105,259,261],{"id":260},"مادة-10","مادة (10)",[110,263,264],{},"يجوز أن تقبل الجمعية منتسبين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة ويلزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام.",{"title":51,"searchDepth":52,"depth":52,"links":266},[267,268,269,270,271,272,273],{"id":182,"depth":52,"text":183},{"id":214,"depth":52,"text":215},{"id":221,"depth":52,"text":222},{"id":228,"depth":52,"text":229},{"id":235,"depth":52,"text":236},{"id":253,"depth":52,"text":254},{"id":260,"depth":52,"text":261},49,"الباب-الثاني-عضويــة-الجمعيــة",{},2,"\u002Fbylaws\u002Fchapter-2",{"title":177,"description":51},"bylaws\u002Fchapter-2","fG-gm-Ro7QoeTv_qjr8SSDYVIvzArMtYkG5_qdDr_t8",{"id":283,"title":284,"body":285,"description":51,"extension":54,"form":55,"legacyId":381,"legacySlug":382,"meta":383,"navigation":59,"order":52,"path":384,"seo":385,"stem":386,"__hash__":387},"content\u002Fbylaws\u002Fchapter-3.md","الباب الثالث: مالية الجمعية",{"type":7,"value":286,"toc":371},[287,291,294,298,301,312,316,319,323,326,330,333,350,354,357,361,364,368],[105,288,290],{"id":289},"مادة-11","مادة (11)",[110,292,293],{},"تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر يناير من كل عام وتنتهي أخر شهر ديسمبر من كل عام .",[105,295,297],{"id":296},"مادة-12","مادة (12)",[110,299,300],{},"تتكون مالية الجمعية من :",[118,302,303,306,309],{},[13,304,305],{},"التبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة",[13,307,308],{},"الإعانات الحكومية",[13,310,311],{},"ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.",[105,313,315],{"id":314},"مادة-13","مادة (13)",[110,317,318],{},"تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك وطني وعليها إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته مبلغاً يزيد عن ( 200 د.ك ) ” مائتان دينار” وذلك لمواجهة المصروفات العاجلة.",[105,320,322],{"id":321},"مادة-14","مادة (14)",[110,324,325],{},"لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.",[105,327,329],{"id":328},"مادة-15","مادة (15)",[110,331,332],{},"يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية :",[118,334,335,338,341,344,347],{},[13,336,337],{},"مراجعة حسابات الجمعية أولاً بأول",[13,339,340],{},"مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة",[13,342,343],{},"مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة",[13,345,346],{},"رفع تقرير وافي للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته على شئون الجمعية المالية بصفة عامة",[13,348,349],{},"إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل",[105,351,353],{"id":352},"مادة-16","مادة (16)",[110,355,356],{},"إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.",[105,358,360],{"id":359},"مادة-17","مادة (17)",[110,362,363],{},"لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه.",[105,365,367],{"id":366},"مادة-18","مادة (18)",[110,369,370],{},"أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية.",{"title":51,"searchDepth":52,"depth":52,"links":372},[373,374,375,376,377,378,379,380],{"id":289,"depth":52,"text":290},{"id":296,"depth":52,"text":297},{"id":314,"depth":52,"text":315},{"id":321,"depth":52,"text":322},{"id":328,"depth":52,"text":329},{"id":352,"depth":52,"text":353},{"id":359,"depth":52,"text":360},{"id":366,"depth":52,"text":367},54,"الباب-الثالث-ماليـة-الجمعيـة",{},"\u002Fbylaws\u002Fchapter-3",{"title":284,"description":51},"bylaws\u002Fchapter-3","nyZRzJgQDBt2sWHsgvY6di6z9tpNGVLvtGeuCCMv5LM",{"id":389,"title":390,"body":391,"description":51,"extension":54,"form":55,"legacyId":588,"legacySlug":589,"meta":590,"navigation":59,"order":591,"path":592,"seo":593,"stem":594,"__hash__":595},"content\u002Fbylaws\u002Fchapter-4.md","الباب الرابع: الجمعيات العمومية",{"type":7,"value":392,"toc":569},[393,397,400,404,407,424,428,431,435,438,442,445,462,466,469,473,476,480,483,487,490,494,497,501,504,508,511,531,534,538,541,545,548,552,555,559,562,566],[105,394,396],{"id":395},"مادة-19","مادة (19)",[110,398,399],{},"تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية.",[105,401,403],{"id":402},"مادة-20","مادة (20)",[110,405,406],{},"تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة (حسب ما اتفق عليه مجلس الإدارة مع الأعضاء وعلى العضو تبليغ المجلس بأي تغيير لأرقام الهواتف) إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية :",[118,408,409,412,415,418,421],{},[13,410,411],{},"جدول أعمال الجلسة.",[13,413,414],{},"تقارير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من الوجهة الإدارية والمالية وأوجه النشاط عن السنة المالية المنتهية .",[13,416,417],{},"الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة",[13,419,420],{},"كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوماً على الأقل",[13,422,423],{},"كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة",[105,425,427],{"id":426},"مادة-21","مادة (21)",[110,429,430],{},"على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً وتنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل .",[105,432,434],{"id":433},"مادة-22","مادة (22)",[110,436,437],{},"يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة أيام على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر وأمين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة ويكون من حق كل عضو الحصول على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .",[105,439,441],{"id":440},"مادة-23","مادة (23)",[110,443,444],{},"تختص الجمعية العمومية بالنظر في :",[118,446,447,450,453,456,459],{},[13,448,449],{},"تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية",[13,451,452],{},"اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة",[13,454,455],{},"بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد",[13,457,458],{},"انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة",[13,460,461],{},"اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته",[105,463,465],{"id":464},"مادة-24","مادة (24)",[110,467,468],{},"يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضر نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد أخر يعقد في خلال نصف ساعة من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة .",[105,470,472],{"id":471},"مادة-25","مادة (25)",[110,474,475],{},"إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.",[105,477,479],{"id":478},"مادة-26","مادة (26)",[110,481,482],{},"تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .",[105,484,486],{"id":485},"مادة-27","مادة (27)",[110,488,489],{},"يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر عددا من الأصوات وإذا تساوى فيها اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء يحتفظ الاثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .",[105,491,493],{"id":492},"مادة-28","مادة (28)",[110,495,496],{},"يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً موقعاً منه وتسلم هذه الطلبات رسميا إلى سكرتير الجمعية مقابل إيصال استلام بذلك وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية بمدة أسبوع على الأقل وكل طلب يصل للجمعية بعد هذا الميعاد يعتبر كأنه لم يكن .",[105,498,500],{"id":499},"مادة-29","مادة (29)",[110,502,503],{},"يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع .",[105,505,507],{"id":506},"مادة-30","مادة (30)",[110,509,510],{},"تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :",[118,512,513,516,519,522,525,528],{},[13,514,515],{},"المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها",[13,517,518],{},"البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة وإجراء انتخابات لشغل هذه المراكز .",[13,520,521],{},"إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم",[13,523,524],{},"تعديل النظام الأساسي للجمعية",[13,526,527],{},"حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها .",[13,529,530],{},"وفاة أحد أعضاء مجلس الإدارة .",[110,532,533],{},"وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين.",[105,535,537],{"id":536},"مادة-31","مادة (31)",[110,539,540],{},"لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن أتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.",[105,542,544],{"id":543},"مادة-32","مادة (32)",[110,546,547],{},"لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين فإذا لم يتوفر النصاب بنصف الأعضاء أجل الاجتماع لمدة ساعة على أن يُعقد صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باتخاذ القرار في الموضوع المعروض. ومن خلال المقال أعلاه، يمكننا أن نوصيك بأحدث الفساتين بمجموعة متنوعة من الأطوال والألوان والأنماط لكل المناسبات من علاماتك التجارية المفضلة.",[105,549,551],{"id":550},"مادة-33","مادة (33)",[110,553,554],{},"إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء.",[105,556,558],{"id":557},"مادة-34","مادة (34)",[110,560,561],{},"إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.",[105,563,565],{"id":564},"مادة-35","مادة (35)",[110,567,568],{},"يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص للمناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع على المحضر كل من رئيس وسكرتير الجلسة.",{"title":51,"searchDepth":52,"depth":52,"links":570},[571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587],{"id":395,"depth":52,"text":396},{"id":402,"depth":52,"text":403},{"id":426,"depth":52,"text":427},{"id":433,"depth":52,"text":434},{"id":440,"depth":52,"text":441},{"id":464,"depth":52,"text":465},{"id":471,"depth":52,"text":472},{"id":478,"depth":52,"text":479},{"id":485,"depth":52,"text":486},{"id":492,"depth":52,"text":493},{"id":499,"depth":52,"text":500},{"id":506,"depth":52,"text":507},{"id":536,"depth":52,"text":537},{"id":543,"depth":52,"text":544},{"id":550,"depth":52,"text":551},{"id":557,"depth":52,"text":558},{"id":564,"depth":52,"text":565},57,"الباب-الرابع-الجمعيـات-العموميـة",{},4,"\u002Fbylaws\u002Fchapter-4",{"title":390,"description":51},"bylaws\u002Fchapter-4","1QmFsN2KmKiSGRzRiQ528sQjxLxv--5zI0vo9GlYtMk",{"id":597,"title":598,"body":599,"description":51,"extension":54,"form":55,"legacyId":853,"legacySlug":854,"meta":855,"navigation":59,"order":856,"path":857,"seo":858,"stem":859,"__hash__":860},"content\u002Fbylaws\u002Fchapter-5.md","الباب الخامس: مجلس الإدارة",{"type":7,"value":600,"toc":837},[601,605,608,612,615,619,622,626,629,670,674,677,681,684,688,691,695,698,702,705,716,720,723,743,747,750,779,783,786,812,816,819,830,834],[105,602,604],{"id":603},"مادة-36","مادة (36)",[110,606,607],{},"يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية .",[105,609,611],{"id":610},"مادة-37","مادة (37)",[110,613,614],{},"يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضواً عاملاً وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل عمره عن واحد وعشرين (21) سنة ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بوظيفة بأجر أو مكافأة بالجمعية .",[105,616,618],{"id":617},"مادة-38","مادة (38)",[110,620,621],{},"ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين سكرتير ولا يكون للسكرتير الموظف حق التصويت في المجلس .",[105,623,625],{"id":624},"مادة-39","مادة (39)",[110,627,628],{},"يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :",[118,630,631,634,637,640,643,646,649,652,655,658,661,664,667],{},[13,632,633],{},"إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه",[13,635,636],{},"وضع الأسس والبرامج التي تساعد على قيام الجمعية بتحقيق أهدافها",[13,638,639],{},"النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها من تعديلات لشروط العضوية وشطب الأعضاء المتجاوزين لأهداف الجمعية.",[13,641,642],{},"بحث شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات",[13,644,645],{},"وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات..",[13,647,648],{},"تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية",[13,650,651],{},"اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية.",[13,653,654],{},"تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.",[13,656,657],{},"وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية",[13,659,660],{},"إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية",[13,662,663],{},"بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء",[13,665,666],{},"تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافآتهم.",[13,668,669],{},"البحث والبت في مختلف القضايا والمشاكل التي تهم العمل .",[105,671,673],{"id":672},"مادة-40","مادة (40)",[110,675,676],{},"مدة مجلس الإدارة سنتان متتاليتان .",[105,678,680],{"id":679},"مادة-41","مادة (41)",[110,682,683],{},"يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة شهرياً وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبيناً في الدعوة موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال مرفقاً بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.",[105,685,687],{"id":686},"مادة-42","مادة (42)",[110,689,690],{},"يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلاً ويعتبر مركزه شاغراً.",[105,692,694],{"id":693},"مادة-43","مادة (43)",[110,696,697],{},"إذا خلا مركز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الحائز في أخر انتخابات على أكثر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المختارين فإذا رفض العضو أو لم يوجد كان للمجلس حق ترشيح عضو فعال وإن لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال “شهرين” على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولاً على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد على النحو الوارد بالمادة 38. إذا كنت تبحث عن نسخة مقلدة من ساعات رولكس، فإن متجر نسخة طبق الأصل من رولكس هو المكان المناسب للذهاب إليه!أكبر مجموعة من ساعات رولكس المقلدة على الإنترنت!",[105,699,701],{"id":700},"مادة-44","مادة (44)",[110,703,704],{},"جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي :",[118,706,707,710,713],{},[13,708,709],{},"سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات .",[13,711,712],{},"سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .",[13,714,715],{},"دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة ويحق لكل عضو بالجمعية الإطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة",[105,717,719],{"id":718},"مادة-45","مادة (45)",[110,721,722],{},"يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية :",[118,724,725,728,731,734,737,740],{},[13,726,727],{},"رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة .",[13,729,730],{},"تمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة والتكلم باسمها .",[13,732,733],{},"توقيع العقود والاتفاقات التي تعقد مع الجمعية",[13,735,736],{},"لتوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات",[13,738,739],{},"يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه .",[13,741,742],{},"ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي يخولها له المجلس",[105,744,746],{"id":745},"مادة-46","مادة (46)",[110,748,749],{},"يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية :",[118,751,752,755,758,761,764,767,770,773,776],{},[13,753,754],{},"توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.",[13,756,757],{},"تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى الرئيس إدخالها في جدول أعمال مجلس الإدارة والموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية",[13,759,760],{},"تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة .",[13,762,763],{},"الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية",[13,765,766],{},"رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة",[13,768,769],{},"عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة .",[13,771,772],{},"حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته .",[13,774,775],{},"تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية والمقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق .",[13,777,778],{},"التوقيع على كافة مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس.",[105,780,782],{"id":781},"مادة-47","مادة (47): )",[110,784,785],{},"يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية :",[118,787,788,791,794,797,800,803,806,809],{},[13,789,790],{},"تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية .",[13,792,793],{},"تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية .",[13,795,796],{},"التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات .",[13,798,799],{},"الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر .",[13,801,802],{},"وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع السكرتير في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة .",[13,804,805],{},"حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية .",[13,807,808],{},"صرف مرتبات وفواتير المشتريات المختلفة .",[13,810,811],{},"حفظ السلف المستديمة",[105,813,815],{"id":814},"مادة-48","مادة (48)",[110,817,818],{},"يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية وبالأخص اللوائح الآتية",[118,820,821,824,827],{},[13,822,823],{},"اللائحة الداخلية .",[13,825,826],{},"اللائحة المالية",[13,828,829],{},"اللائحة الخاصة بتنظيم النشاطات المختلفة في الجمعية .",[105,831,833],{"id":832},"مادة-49","مادة (49)",[110,835,836],{},"تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.",{"title":51,"searchDepth":52,"depth":52,"links":838},[839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852],{"id":603,"depth":52,"text":604},{"id":610,"depth":52,"text":611},{"id":617,"depth":52,"text":618},{"id":624,"depth":52,"text":625},{"id":672,"depth":52,"text":673},{"id":679,"depth":52,"text":680},{"id":686,"depth":52,"text":687},{"id":693,"depth":52,"text":694},{"id":700,"depth":52,"text":701},{"id":718,"depth":52,"text":719},{"id":745,"depth":52,"text":746},{"id":781,"depth":52,"text":782},{"id":814,"depth":52,"text":815},{"id":832,"depth":52,"text":833},60,"الباب-الخامس-مجلس-الإدارة",{},5,"\u002Fbylaws\u002Fchapter-5",{"title":598,"description":51},"bylaws\u002Fchapter-5","ie1GTxqUPDO3fD9wXYajXGq_wO2_kSrBcfl6aqi5ipo",{"id":862,"title":863,"body":864,"description":868,"extension":54,"form":55,"legacyId":895,"legacySlug":896,"meta":897,"navigation":59,"order":898,"path":899,"seo":900,"stem":901,"__hash__":902},"content\u002Fbylaws\u002Fchapter-6.md","الباب السادس: أحكام عامة",{"type":7,"value":865,"toc":890},[866,869,873,876,880,883,887],[110,867,868],{},"الباب السادس : أحكام عامة",[105,870,872],{"id":871},"مادة-53","مادة (53)",[110,874,875],{},"لا يجوز الإنتساب إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج دولة الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .",[105,877,879],{"id":878},"مادة-54","مادة (54)",[110,881,882],{},"لا يجوز استلام أو الحصول مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من أي فرد أو مؤسسة مقرهم خارج دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة .",[105,884,886],{"id":885},"مادة-55","مادة (55)",[110,888,889],{},"تلتزم الجمعية كما يلتزم أعضائها طوال مدة عضويتهم فيها ببرنامجها لمكافحة الفساد ومناهضة إساءة استعمال السلطة في كافة تعاملاتهم مع الغير .",{"title":51,"searchDepth":52,"depth":52,"links":891},[892,893,894],{"id":871,"depth":52,"text":872},{"id":878,"depth":52,"text":879},{"id":885,"depth":52,"text":886},64,"الباب-السادس-أحكام-عامة",{},6,"\u002Fbylaws\u002Fchapter-6",{"title":863,"description":868},"bylaws\u002Fchapter-6","eA5vmZp_pA2cH9g_pEg01RbPTJZP3Kfljg8o9hfZSmA",1789276164405]