الباب الثالث: مالية الجمعية
مادة (11)
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر يناير من كل عام وتنتهي أخر شهر ديسمبر من كل عام .
مادة (12)
تتكون مالية الجمعية من :
- التبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة
- الإعانات الحكومية
- ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.
مادة (13)
تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك وطني وعليها إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته مبلغاً يزيد عن ( 200 د.ك ) ” مائتان دينار” وذلك لمواجهة المصروفات العاجلة.
مادة (14)
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة (15)
يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية :
- مراجعة حسابات الجمعية أولاً بأول
- مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة
- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة
- رفع تقرير وافي للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته على شئون الجمعية المالية بصفة عامة
- إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مادة (16)
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.
مادة (17)
لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه.
مادة (18)
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية.